عبد الرحمن بن قدامه

34

الشرح الكبير

ولنا انه ائتم بمن ليس من أهل الصلاة أشبه ما لو ائتم بمجنون . والمحدث يشترط أن لا يعلم حدث نفسه والكافر يعلم حال نفسه * ( فصل ) * إذا صلى خلف من يشك في اسلامه فصلاته صحيحة ما لم يبن كفره ، ولان الظاهر من المصلين الاسلام ولا سيما إذا كان إماما ، فإن كان ممن يسلم تارة ويرتد أخرى لم يصل خلفه حتى يعلم عن أي دين هو ، فإن صلى خلفه ولم يعلم ما هو عليه نظرنا ، فإن كان قد علم اسلامه قبل الصلاة ثم . شك في ردته فهو مسلم ، وإن علم ردته وشك في اسلامه لم تصح الصلاة خلفه ، وإن كان